رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

حوادث

دعوى نشوز الزوج.. ما بين الشو الإعلامي وحديث مواقع التواصل

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بدعوي نشوز تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول استياء ربة منزل من هجر زوجها لها، وتقدمت محامية موكلة عنها بدعوي نشوذ لتعتبر أول قضية تنظرها المحاكم في هذا السياق.

 

دعوى نشوز

 

وكانت إيمان محسن المحامية، وكيلُة عن زوجة، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بصدور حكم بنشوز زوج، وذلك بعد إثبات دخول الزوجة في الطاعة التي أقرها القانون.

 

وجاء بالدعوى أن وكيلة الزوجة استندت إلى الآية القرآنية التي وضحت ذلك قال تعالى "وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا".

 

وذكرت المدعية أن الآية بينت نشوز الزوج مستندة إلى عدم قيام الزوج بواجباته الزوجية تجاه زوجته وهو ما بينه القانون وألزم به الزوج من قيامه بتلك الواجبات ومن بينها عدم تركها بالمنزل والإعراض عنها، فضلًا عن العديد من المتطلبات الزوجية.

وأوضحت الدعوى أن التقصير من قبل الزوج لزوجته هي بمنزلة نشوز وخروج الزوج عن القانون المحدد لوجباته كما حدد واجبات الزوجة بالمثل لدخول الزوجة في طاعة زوجها.

وبينت الزوجة أن نشوز الزوج أخطر من نشوز الزوجة لأن تركه المنزل وعدم القيام بواجباته يعد بمنزلة هدم للبيت القائم عليه.

 

وطالبت الزوجة بعرض الزوج على القاضي لتبيان ذلك ولمواجهته بما ذكر، وإن لم يستجب وينتهي الفراق فإن التطليق هو الأوجب.

الرأي القانوني

وفي هذا الصدد يقول المستشار منتصر هريدي المحامي: لا يجوز للزوجة رفع قضية طاعة لأنه حق للزوج وليس للزوجة، والحق المقابل للزوجة في هذه الحالة هو طلاق للهجر بلا سبب، ويحكم لها مع احتفاظها بكامل حقوقها.

 

عن أحقية المرأة التي في يدها العصمة لرفع دعوى إنذار طاعة، يقول المستشار هريدي إن معنى العصمة في يد المرأة، أن الزوج أعطاها الحق في تطليق نفسها متى تشاء، وليس معنى ذلك أنه أعطاها حق القوامة، فالقوامة للرجال وليس النساء، منوها بمن يرفع إنذار طاعة ضد الزوج هدفه الترند فقط.

 

وأوضح هريدي أن القوامة مقابل الإنفاق ومقابل مركزه كرجل، وليس معنى أنه أعطاها العصمة أنه أعطاها الأفضلية عليه وعلى جنس الرجال، ولذلك فإن القانون أباح للرجل في حال نشوز الزوجة أن يرفع عليها إنذارًا للطاعة، وإذا لم تعترض الزوجة في خلال 30 يومًا من إنذار الطاعة، جاز للزوج أن يرفع عليه دعوى نشوز، ويحصل على حكم نشوز يحرمها من حقوقها الشرعية.

 

اخبار الحوادث اخبار الحوادث اليوم محكمة الأسرة دعوي النشوز

حوادث