رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

تهنئة بالنجاح والتفوق في الشهادة الإعدادية لـ إبراهيم فتحى أبوالعطاالبنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة جمهورية صربيا لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعيةأماكن مراكز خدمة ماكينة عد النقود Glory: صيانة ماكينات عد النقود بخبرة تغطي جميع أنحاء مصروزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقيةالبنك الزراعي المصري يمول شراء 2000 رأس ماشية بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 من صغار المربين بالشرقيةوزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقيةكمبوند جيران: سيمفونية معمارية تعزف ألحان الراحة والفخامةاستطلاع: ”المركزي” المصري مرشح لخفض الفائدة 1.75% في اجتماعه المقبلأعلى عائد على شهادات فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيلالبنك الزراعي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة أبو السعود رئيساً تنفيذياً وعبد الصادق وغادة مصطفى نائباننجاح باهر لبطولة «أقوى رجل في العالم» بمشاركة 18 دولة وتألّق مصري لافت في مدينة خيوة الساحرةالبنك الزراعي المصري يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس شمال أفريقيا 2025
حوادث

حبس وغرامة وعزل عقوبة الموظف المختص المشارك فى مخالفات البناء

ازاله مخالفات البناء-ارشيفيه
ازاله مخالفات البناء-ارشيفيه

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم. ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز. وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون. بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

 

البناء مخالفات البناء االتراخيص الموظفين عقوبة

حوادث