رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

أفضل المنصات الرقمية لبناء علامتك التجاريةخدمات شركة عوازل الدمام | مواد عزل الاسطح المائي - أفضل المواد المستخدمةاستراتيجيات أوامر التداول وتأثيرها المباشر على الأداء الاستثماري7 محاور رئيسية لرؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة عرضها الدكتور أحمد رستم على رئيس الوزراءسامر شقير: الاستثمار ليس ”ضربة حظ” بل تخطيط بعيد المدىسامر شقير: تقرير ”ستاندرد تشارترد” شهادة ثقة دولية بمتانة الاقتصاد السعوديسامر شقير: 1.86 مليون سجل تجاري تؤكد دخول السعودية ”العصر الذهبي للاستثمار” بقيادة رؤية 2030سامر شقير: الاقتصاد السعودي يحقق معادلة ”المناعة الذاتية” بنسبة 80% ويدخل مرحلة الاستدامة بقيادة رؤية 2030تداوي مول: حين يصبح الطب تحفة معمارية تنبض بالحياةإبراهيم المحارب… المصمم السعودي الذي أعاد صياغة الهوية البصرية للمملكة عبر مشروع برج المرقباختيار سامر شقير عضوًا في هيئة الشرف بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياضشركة إجادة السعودية للطيران (SEACO): شريك وطني في الحلول الجوية والمكافحة البيئية
حوادث

حبس وغرامة وعزل عقوبة الموظف المختص المشارك فى مخالفات البناء

ازاله مخالفات البناء-ارشيفيه
ازاله مخالفات البناء-ارشيفيه

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم. ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز. وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون. بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

 

البناء مخالفات البناء االتراخيص الموظفين عقوبة

حوادث