رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

حوادث

جريمة منتصف الليل.. كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة المتهم بقتل شاب بالشروق

كاميرات المراقبة _ أرشيفية
كاميرات المراقبة _ أرشيفية

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان، لمواجهة المتهم بقتل شاب في مدينة الشروق، المتهم أدلى باعترافات صادمة أمام النيابة العامة، بعد أن تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كانوا بحوزة المجني عليه. المتهم اعرف أيضا أنه في سبيل الهروب من الجريمة قام بدفن جثة المجني عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن قوات الأمن نجحت في فك لغز الجريمة وضبط المتهم. بداية القصة كانت بتلقي قسم الشروق بلاغا من شاب يفيد بتغيب شقيقه، ومع تكثيف التحريات والبحث تبين وجود شبهة جنائية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

قتل القتل العمد سرقه نيابه الشروق وبدر اخبار الحوادث

حوادث