رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

تهنئة بالنجاح والتفوق في الشهادة الإعدادية لـ إبراهيم فتحى أبوالعطاالبنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة جمهورية صربيا لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعيةأماكن مراكز خدمة ماكينة عد النقود Glory: صيانة ماكينات عد النقود بخبرة تغطي جميع أنحاء مصروزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقيةالبنك الزراعي المصري يمول شراء 2000 رأس ماشية بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 من صغار المربين بالشرقيةوزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقيةكمبوند جيران: سيمفونية معمارية تعزف ألحان الراحة والفخامةاستطلاع: ”المركزي” المصري مرشح لخفض الفائدة 1.75% في اجتماعه المقبلأعلى عائد على شهادات فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيلالبنك الزراعي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة أبو السعود رئيساً تنفيذياً وعبد الصادق وغادة مصطفى نائباننجاح باهر لبطولة «أقوى رجل في العالم» بمشاركة 18 دولة وتألّق مصري لافت في مدينة خيوة الساحرةالبنك الزراعي المصري يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس شمال أفريقيا 2025
الأخبار

6 معلومات عن ضوابط قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات بقانون نزع الملكية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، حيث تنص المادة 14 على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ونص القانون على الإجراءات التالية:

1 - يبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.

2 - يترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع خلال شهر من تاريخ الاستيلاء.

3 - تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون، ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى إلا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

4 - للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين في هذا القانون.

5 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

6 - إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

 

 

العقارات نزع الملكيه المنفعة العامه مشروعات قانون نزع الملكية

الأخبار