رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

اقتصاد

تحريك الدعوى والتصالح حق للوزير المختص.. تعرف على الإجراءات الجنائية في ”الصكوك السيادية”

الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدسة المصور خالد مشعل  - صورة أرشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدسة المصور خالد مشعل - صورة أرشيفية

 

نص قانون الصكوك السيادية المقرر مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الاحد المقبل، والذي انتهى مجل الشيوخ من مناقشته مؤخرا، على انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير المختص.

 

 

وللوزير المختص التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:

 

 

 

أ‌- قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

 

 

ب‌- بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

 

 

ج‌- بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة

 

اقتصاد