رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

أفضل المنصات الرقمية لبناء علامتك التجاريةخدمات شركة عوازل الدمام | مواد عزل الاسطح المائي - أفضل المواد المستخدمةاستراتيجيات أوامر التداول وتأثيرها المباشر على الأداء الاستثماري7 محاور رئيسية لرؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة عرضها الدكتور أحمد رستم على رئيس الوزراءسامر شقير: الاستثمار ليس ”ضربة حظ” بل تخطيط بعيد المدىسامر شقير: تقرير ”ستاندرد تشارترد” شهادة ثقة دولية بمتانة الاقتصاد السعوديسامر شقير: 1.86 مليون سجل تجاري تؤكد دخول السعودية ”العصر الذهبي للاستثمار” بقيادة رؤية 2030سامر شقير: الاقتصاد السعودي يحقق معادلة ”المناعة الذاتية” بنسبة 80% ويدخل مرحلة الاستدامة بقيادة رؤية 2030تداوي مول: حين يصبح الطب تحفة معمارية تنبض بالحياةإبراهيم المحارب… المصمم السعودي الذي أعاد صياغة الهوية البصرية للمملكة عبر مشروع برج المرقباختيار سامر شقير عضوًا في هيئة الشرف بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياضشركة إجادة السعودية للطيران (SEACO): شريك وطني في الحلول الجوية والمكافحة البيئية
الأخبار

مطالبات بتعديل المادة 46 بمشروع قانون حماية المسنين الذي يناقشه المجلس

مشروع قانون رعاية المسنين
مشروع قانون رعاية المسنين

قال أحمد إيهاب، المحامي والمستشار القانوني، إنه في حالة النظر في البنود الموضوعة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي ناقشها مجلس النواب اليوم بشأن «إصدار قانون رعاية المسنين»، لا بد من وضع تعديلات تشريعية على القانون المقدم خاصةً في المادة رقم (46) من تلك البنود للمشروع.

وتشمل المادة رقم (46) : إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ، وإذا نشا عنه عاهة أو وفاه المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات».

 

مطالبات بتعديل المادة رقم 46 من مشروع قانون المسنين

 

وأكد أحمد إيهاب، أن هذه المادة في حاجة إلى تعديل أو إعادة هيكلة أو استبدال لهذه الأسباب :

1- ليس من الأفضلية ذكر لفظ (عاهة - وفاة) في قانون تضامني تم إصدارة لحماية حقوق المسنين، وذلك لورود تلك الألفاظ في قانون العقوبات المادة رقم 240 ويعاقب فعلياً مرتكبي تلك الجرائم بالعقوبة الواردة في قانون العقوبات طبقاً للمادة رقم 240 بالسجن من ثلاث سنوات إلي 5 سنوات.

2- ذكر لفظ 'الحبس' بدلاً من 'السجن' وذلك بالمخالفة للمواد رقم 16 و 18 من قانون العقوبات الذي شرح ووضح أن الحبس يكون في السجون المركزية وتكون فترة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويكون 'السجن' في السجون العمومية وتكون فترة العقوبة من ثلاث سنوات إلي خمس عشر عاماً مع الشغل في الأعمال التي تقرّها الحكومة.

3- عدم وجود تدرج في العقوبات، لذلك فيكون التعديل التشريعي الصحيح الأتي : «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنيه من كلف برعاية مسن وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب على ذلك تعرض المسن للخطر».

وتابع : «إذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المسن وسائل إكراه أو تهديد أو كان من فروعة أو من المسئولين عن ملاحظته أو كان مسلما إلية بمقتضي القانون أو كان خادما عند أي مما تقدم ذكرهم.

وأوضح أنه في جميع الأحوال، إذا وقعت الجريمة على أكثر من مسن ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.

يُمكن الاطلاع على نص مشروع القانون المُقدم من قِبل الحكومة من خلال الـpdf التالي بعد تحميله 

مجلس النواب مشروع قانون رعاية المسنين تعديلات مشروع قانون رعاية المسنين

الأخبار