رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

تهنئة بالنجاح والتفوق في الشهادة الإعدادية لـ إبراهيم فتحى أبوالعطاالبنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة جمهورية صربيا لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعيةأماكن مراكز خدمة ماكينة عد النقود Glory: صيانة ماكينات عد النقود بخبرة تغطي جميع أنحاء مصروزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقيةالبنك الزراعي المصري يمول شراء 2000 رأس ماشية بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 من صغار المربين بالشرقيةوزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقيةكمبوند جيران: سيمفونية معمارية تعزف ألحان الراحة والفخامةاستطلاع: ”المركزي” المصري مرشح لخفض الفائدة 1.75% في اجتماعه المقبلأعلى عائد على شهادات فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيلالبنك الزراعي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة أبو السعود رئيساً تنفيذياً وعبد الصادق وغادة مصطفى نائباننجاح باهر لبطولة «أقوى رجل في العالم» بمشاركة 18 دولة وتألّق مصري لافت في مدينة خيوة الساحرةالبنك الزراعي المصري يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس شمال أفريقيا 2025
الأخبار

مطالبات بتعديل المادة 46 بمشروع قانون حماية المسنين الذي يناقشه المجلس

مشروع قانون رعاية المسنين
مشروع قانون رعاية المسنين

قال أحمد إيهاب، المحامي والمستشار القانوني، إنه في حالة النظر في البنود الموضوعة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي ناقشها مجلس النواب اليوم بشأن «إصدار قانون رعاية المسنين»، لا بد من وضع تعديلات تشريعية على القانون المقدم خاصةً في المادة رقم (46) من تلك البنود للمشروع.

وتشمل المادة رقم (46) : إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ، وإذا نشا عنه عاهة أو وفاه المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات».

 

مطالبات بتعديل المادة رقم 46 من مشروع قانون المسنين

 

وأكد أحمد إيهاب، أن هذه المادة في حاجة إلى تعديل أو إعادة هيكلة أو استبدال لهذه الأسباب :

1- ليس من الأفضلية ذكر لفظ (عاهة - وفاة) في قانون تضامني تم إصدارة لحماية حقوق المسنين، وذلك لورود تلك الألفاظ في قانون العقوبات المادة رقم 240 ويعاقب فعلياً مرتكبي تلك الجرائم بالعقوبة الواردة في قانون العقوبات طبقاً للمادة رقم 240 بالسجن من ثلاث سنوات إلي 5 سنوات.

2- ذكر لفظ 'الحبس' بدلاً من 'السجن' وذلك بالمخالفة للمواد رقم 16 و 18 من قانون العقوبات الذي شرح ووضح أن الحبس يكون في السجون المركزية وتكون فترة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويكون 'السجن' في السجون العمومية وتكون فترة العقوبة من ثلاث سنوات إلي خمس عشر عاماً مع الشغل في الأعمال التي تقرّها الحكومة.

3- عدم وجود تدرج في العقوبات، لذلك فيكون التعديل التشريعي الصحيح الأتي : «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنيه من كلف برعاية مسن وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب على ذلك تعرض المسن للخطر».

وتابع : «إذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المسن وسائل إكراه أو تهديد أو كان من فروعة أو من المسئولين عن ملاحظته أو كان مسلما إلية بمقتضي القانون أو كان خادما عند أي مما تقدم ذكرهم.

وأوضح أنه في جميع الأحوال، إذا وقعت الجريمة على أكثر من مسن ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.

يُمكن الاطلاع على نص مشروع القانون المُقدم من قِبل الحكومة من خلال الـpdf التالي بعد تحميله 

مجلس النواب مشروع قانون رعاية المسنين تعديلات مشروع قانون رعاية المسنين

الأخبار